وفي القضيب وجهان ( م 11 ) وفي المغني : لا يكره إلا مع تصفيق أو غناء أو رقص ونحوه ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=treesubj&link=18439الطبل لغير حرب ، واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيه ، لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور الأعداء ، وليس عبثا ، وقد أرسل الله الرياح والرعود قبل الغيث ، والنفخ في الصور للبعث . وضرب الدف في النكاح ، والحج : العج والثج ، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الصوت في عرس ، وكذا الدف ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لنساء ، وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية ، قيل له في رواية
المروذي : ما ترى للناس اليوم تحرك الدف في إملاك أو بناء بلا غناء ، فلم يكره ذاك .
وقيل له في رواية
جعفر : يكون فيه جرس ، قال : لا ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس
[ ص: 312 ] بالصوت والدف فيه وأنه قال : أكره الطبل ، وهو الكوبة ، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، ونقل
ابن منصور : الطبل ليس فيه رخصة .
وفي عيون المسائل وغيرها في من أتلف آلة لهو : الدف مندوب إليه في النكاح ، لأمر الشارع ، بخلاف العود والطبل فإنه لا يباح استعماله والتلهي به بحال .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن القصائد قال : أكرهه ، وقال : بدعة لا يجالسون ، وكره التغبير ، ونهى عن استماعه وقال : بدعة ومحدث ، ونقل
أبو داود : لا يعجبني ، ونقل
يوسف : لا يستمعه ، وقيل : هو بدعة ؟ قال : حسبك .
وفي المستوعب منع من اسم البدعة عليه ومن تحريمه ، لا شعر ملحن كالحداء ، والحدو للإبل ونحوه ، واحتج قبل هذا بكراهة
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد له على تحريم الغناء ، ومن علم أنه إذا سمعه زال عقله حرم ، وإن كان تارة وتارة لم يكره ، ذكره في الفنون ، ويتوجه : يكره ، قال : والوعاظ المنشدون لغزل الأشعار وذكر العشاق كالمغني والنائح يجب تعزيرهم ، لأنهم يهيجون الطباع .
ونقل
إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال عن
الصوفية : لا أعلم أقواما أفضل منهم ، قيل : إنهم يستمعون ويتواجدون ، قال : دعوهم يفرحون مع الله ساعة ، قيل : فمنهم من يموت ومنهم من يغشى عليه ، فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=47وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون }
[ ص: 313 ] ولعل مراده سماع القرآن ، وعذرهم لقوة الوارد ، كما عذر
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان في الغشي ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لإسماعيل بن إسحاق الثقفي وقد سمع عنده كلام
الحارث المحاسبي ورأى أصحابه : ما أعلم أني رأيت مثلهم ، ولا سمعت في علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل ، ولا أرى لك صحبتهم ، وقد نهى عن كتابة كلام
nindex.php?page=showalam&ids=17158منصور بن عمار والاستماع للقاص به قال
nindex.php?page=showalam&ids=12915أبو الحسين : لئلا يلهونه عن الكتاب والسنة لا غير ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري nindex.php?page=showalam&ids=12998وابن بطة وغيرهما هذا السماع .
وفي الغنية : يكره تحريق الثياب في حق المتواجد عند السماع ، قال : ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=24427سماع القول بالقضيب ، ويكره الرقص .
nindex.php?page=treesubj&link=18439 [ ص: 311 ]
وَفِي الْقَضِيبِ وَجْهَانِ ( م 11 ) وَفِي الْمُغْنِي : لَا يُكْرَهُ إلَّا مَعَ تَصْفِيقٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ رَقْصٍ وَنَحْوَهُ ، وَكَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=treesubj&link=18439الطَّبْلَ لِغَيْرِ حَرْبٍ ، وَاسْتَحَبَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِ ، لِتَنْهِيضِ طِبَاعِ الْأَوْلِيَاءِ وَكَشْفِ صُدُورِ الْأَعْدَاءِ ، وَلَيْسَ عَبَثًا ، وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ الرِّيَاحَ وَالرُّعُودَ قَبْلَ الْغَيْثِ ، وَالنَّفْخُ فِي الصُّورِ لِلْبَعْثِ . وَضَرْبُ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ ، وَالْحَجِّ : الْعَجُّ وَالثَّجُّ ، وَاسْتَحَبَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ الصَّوْتَ فِي عُرْسٍ ، وَكَذَا الدُّفُّ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ : لِنِسَاءٍ ، وَظَاهِرُ نُصُوصِهِ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ التَّسْوِيَةُ ، قِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ
الْمَرُّوذِيِّ : مَا تَرَى لِلنَّاسِ الْيَوْمَ تَحَرُّكَ الدُّفِّ فِي إمْلَاكٍ أَوْ بِنَاءٍ بِلَا غِنَاءٍ ، فَلَمْ يَكْرَهْ ذَاكَ .
وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ
جَعْفَرٍ : يَكُونُ فِيهِ جَرْسٌ ، قَالَ : لَا ، وَنَقَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٌ : لَا بَأْسَ
[ ص: 312 ] بِالصَّوْتِ وَالدُّفِّ فِيهِ وَأَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهُ الطَّبْلَ ، وَهُوَ الْكُوبَةُ ، نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَقَلَ
ابْنُ مَنْصُورٍ : الطَّبْلُ لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا فِي مَنْ أَتْلَفَ آلَةَ لَهْوٍ : الدُّفُّ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِي النِّكَاحِ ، لِأَمْرِ الشَّارِعِ ، بِخِلَافِ الْعُودِ وَالطَّبْلِ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ وَالتَّلَهِّي بِهِ بِحَالٍ .
وَسُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَنْ الْقَصَائِدِ قَالَ : أَكْرَهُهُ ، وَقَالَ : بِدْعَةٌ لَا يُجَالَسُونَ ، وَكَرِهَ التَّغْبِيرَ ، وَنَهَى عَنْ اسْتِمَاعِهِ وَقَالَ : بِدْعَةٌ وَمُحْدَثٌ ، وَنَقَلَ
أَبُو دَاوُد : لَا يُعْجِبُنِي ، وَنَقَلَ
يُوسُفُ : لَا يَسْتَمِعُهُ ، وَقِيلَ : هُوَ بِدْعَةٌ ؟ قَالَ : حَسْبُك .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ مَنَعَ مِنْ اسْمِ الْبِدْعَةِ عَلَيْهِ وَمِنْ تَحْرِيمِهِ ، لَا شِعْرٌ مُلَحَّنٌ كَالْحِدَاءِ ، وَالْحَدْوِ لِلْإِبِلِ وَنَحْوَهُ ، وَاحْتَجَّ قَبْلَ هَذَا بِكَرَاهَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ لَهُ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِنَاءِ ، وَمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إذَا سَمِعَهُ زَالَ عَقْلُهُ حُرِّمَ ، وَإِنْ كَانَ تَارَةً وَتَارَةً لَمْ يَكْرَهْ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُنُونِ ، وَيَتَوَجَّهُ : يُكْرَهُ ، قَالَ : وَالْوُعَّاظُ الْمُنْشِدُونَ لِغَزَلِ الْأَشْعَارِ وَذِكْرِ الْعُشَّاقِ كَالْمُغَنِّي وَالنَّائِحِ يَجِبُ تَعْزِيرُهُمْ ، لِأَنَّهُمْ يُهَيِّجُونَ الطِّبَاعَ .
وَنَقَلَ
إبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَلَانِسِيُّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ قَالَ عَنْ
الصُّوفِيَّةِ : لَا أَعْلَمُ أَقْوَامًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ ، قِيلَ : إنَّهُمْ يَسْتَمِعُونَ وَيَتَوَاجَدُونَ ، قَالَ : دَعُوهُمْ يَفْرَحُونَ مَعَ اللَّهِ سَاعَةً ، قِيلَ : فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوتُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُغْشَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=39&ayano=47وَبَدَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ }
[ ص: 313 ] وَلَعَلَّ مُرَادَهُ سَمَاعُ الْقُرْآنِ ، وَعَذَّرَهُمْ لِقُوَّةِ الْوَارِدِ ، كَمَا عَذَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى الْقَطَّانَ فِي الْغَشْيِ ، وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ سَمِعَ عِنْدَهُ كَلَامَ
الْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَرَأَى أَصْحَابَهُ : مَا أَعْلَمُ أَنِّي رَأَيْت مِثْلَهُمْ ، وَلَا سَمِعْت فِي عِلْمِ الْحَقَائِقِ مِثْلَ كَلَامِ هَذَا الرَّجُلِ ، وَلَا أَرَى لَك صُحْبَتَهُمْ ، وَقَدْ نَهَى عَنْ كِتَابَةِ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=17158مَنْصُورِ بْنِ عَمَّارٍ وَالِاسْتِمَاعِ لِلْقَاصِّ بِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12915أَبُو الْحُسَيْنِ : لِئَلَّا يُلْهُونَهُ عَنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا غَيْرُ ، وَأَنْكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13652الْآجُرِّيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12998وَابْنُ بَطَّةَ وَغَيْرُهُمَا هَذَا السَّمَاعَ .
وَفِي الْغُنْيَةِ : يُكْرَهُ تَحْرِيقُ الثِّيَابِ فِي حَقِّ الْمُتَوَاجِدِ عِنْدَ السَّمَاعِ ، قَالَ : وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=24427سَمَاعُ الْقَوْلِ بِالْقَضِيبِ ، وَيُكْرَهُ الرَّقْصُ .
nindex.php?page=treesubj&link=18439 [ ص: 311 ]