وفي حائض احتمالان ( م 1 ) بل نضوة الخلقة ، فلو خشي عليها استمتع كحائض ، وتقبل امرأة ثقة في ضيق فرجها وقروح به ، وعبالة ذكره ونحوه ، وتنظرهما وقت اجتماعهما ، للحاجة ، ومتى امتنعت قبل المرض ثم حدث فلا نفقة ، ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة ، وإن استمهل أحدهما لزم إمهاله العادة ، لا لعمل الجهاز بفتح الجيم وكسرها وقيل ثلاثة أيام . 
وفي الغنية : إن استمهلت هي وأهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين . وولى من به صغر أو جنون مثله . 
     	
		 [ ص: 317 ] 
				
						
						
