وله الاستمتاع في قبل ولو من جهة العجيزة . 
وقال ابن الجوزي  في [ كتابه ] السر المصون : كره العلماء الوطء بين الأليتين  لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر  ، وجزم به في الفصول ، كذا قالا ، ما لم يضر أو يشغل عن فرض ، { ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب   } ، كما رواه  أحمد  وغيره عنه عليه الصلاة والسلام . 
ولا تطوع بصلاة وصوم إلا بإذنه ، نقله  حنبل  ، وأنها تطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة . ويحرم وطؤه في دبر ، فإن تطاوعا فرق بينهما ، ويعزر عالم تحريمه . وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه ، بل القبلة واللمس لشهوة ، ذكره في الرعاية ، قال  ابن عقيل  في استدخاله : لا يجوز ، لأن الزوج يملك العقد وحبسها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					