ويبيت ليلة من أربع عند الحرة بطلبها ، والأمة من سبع ، واختار الشيخ وجزم به في التبصرة من ثمان ، وله الانفراد في البقية ، قال أحمد : لا يبيت وحده ما أحب ذلك إلا أن يضطر ، وقاله في سفره وحده ، وعنه : لا يعجبني ، ولأحمد عن أيوب بن النجار ، عن طيب بن محمد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] مرفوعا { أنه عليه السلام لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال ، والمتبتلين الذين يقولون : لا نتزوج ، والمتبتلات اللاتي يقلن ذلك ، وراكب الفلاة وحده ، والبائت وحده } . طيب قيل : لا يكاد يعرف ، وله مناكير ، وذكر العقيلي : وإن أبى ذلك بلا عذر لأحدهما فرق بينهما بطلبها ، ولو قبل الدخول ، نص عليه ، لأنه في معنى مول ، وفي الترغيب : هو صحيح المذهب .


