وله منعها [ من ] الخروج من منزله ، ويحرم بلا إذنه ، فلا نفقة ، ونقل أبو طالب : إذا قام بحوائجها كلها وإلا لا بد لها ، قال شيخنا فيمن حبسته بحقها : إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها ، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه ، فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ، ومتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله [ تعالى ] يجب على ولي الأمر رعايته ، ويستحب إذنه في خروجها لمرض محرم أو موته ، وأوجبه ابن عقيل للعيادة ، وقيل : أو نسيب وقيل : لها [ ص: 329 ] زيارة أبويها ، ككلامهما ولا يملك منعهما من زيارتها ، في الأصح ، ولا يلزمها طاعة أبويها في فراق وزيارة ونحوه ، بل طاعة زوجها أحق .


