القسم مستحق على غير طفل ، فيلزمه التسوية بين زوجاته ، حتى حائض ومعيبة ورتقاء ومظاهر منها ومن سافر بها بقرعة ومجنونة مأمونة وكتابية ، نص عليه ، وصغيرة قيل : توطأ ، وقيل : مميزة ( م 13 ) [ ص: 330 ] في القسم فقط ، نص عليه .
وقال شيخنا : والنفقة والكسوة ، ونصه : لا بأس .
وقال في الجماع : لا ينبغي أن يدعه عمدا يبقي نفسه ، لتلك ليلة وليلة ، وقال القاضي وغيره : أو ثلاثا وثلاثا ، والأمة نصف حرة ، والعتق بعضها بالحساب .
[ ص: 329 ]


