ولا بأس بالنحنحة قبيلهما  ، نص عليه ، وأذان واحد بمسجدين لجماعتين  ، ولا يركع [ من في ] داخل المسجد التحية قبل فراغه  ،  وعنه  لا بأس ، ولعل المراد غير أذان الجمعة ، لأن سماع الخطبة أهم ، واختاره صاحب النظم ، ولا يقوم القاعد حتى يقرب فراغه ، وينادى لكسوف  لأنه في الصحيحين واستسقاء وعيد " الصلاة جامعة " أو الصلاة بنصب الأول على الإغراء ، أو الثاني على الحال . 
وفي الرعاية برفعهما ونصبهما ، وقيل لا ينادى ، وقيل لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما ، قال  ابن عباس   وجابر    " لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ، ولا بعدما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ولا شيء " متفق عليه ، ويكره النداء حي على الصلاة ، ذكره  ابن عقيل  وغيره . 
				
						
						
