[ ص: 327 ] يشترط سترها للصلاة    : عن نفسه ( و  ش    ) ولهذا لا تصح صلاة قادر خاليا ، وغيره (  م  ر ) قال  أبو المعالي    : وهو مراد غيره ، مع أن كلامهم مطلق : لا من أسفل ، واشترطه في الأظهر إن تيسر النظر ( و  ش    ) بل من فوق ( هـ     ) بما لا يصف البشرة ( و ) السواد والبياض ، لا الخلقة أي حجم العضو ، فإنه لا بأس نص عليه لمشقة الاحتراز ، ونقل مهنا  تغطي خفها لأنه يصف قدميها ، واحتج به المازني  على أن القدم عورة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					