وصريحه لفظ الخلع والمفاداة ، وكذا الفسخ ، وقيل : كناية .
وفي [ ص: 346 ] الواضح وجه : لا ، وكنايته نحو الإبانة والتبرئة .
وفي الروضة : صريحه الخلع أو الفسخ أو الفداء أو باريتك ، وهو بصريح طلاق أو نيته طلاق بائن ، وعنه : مطلقا ، وقيل عكسه ، قال شيخنا .
وعليه دل كلام أحمد وقدماء أصحابه ، ومراده ما قال عبد الله : رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس ، وابن عباس صح عنه : [ ما ] أجازه المال فليس بطلاق ، وصح عنه : الخلع تفريق وليس بطلاق ، وعنه بصريح خلع فسخ لا ينقص عددا ، وعنه عكسه بنية طلاق ، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ، ولو واجهها به .
وفي الترغيب : إلا إن قلنا : هو طلقة ، ويكون بلا عوض .


