وأنه لو بان مستحق الدم فقتل  فأرش عيبه ، وقيل : قيمته ، [ وأنه ] إن بان الموصوف معيبا طالبها بسليم ، وإن بان مغصوبا أو حرا لم تطلق ،  وعنه    : بلى ، وله قيمته ، جزم به في الروضة وغيرها فقال : لو خالعته على عبد فبان حرا أو مغصوبا أو بعضه  ، صح ورجع بقيمته أو قيمة ما خرج ، وقيل : وكذا إن أعطيتني عبدا . 
وفي الترغيب : وإن قال هذا المغصوب فوجهان ، ثم إن وقع فرجعي ، وقيل : بائن ، وعليها قيمته ، وإن علقه على خمر أو الخمر فأعطته فرجعي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					