وإن قالت : طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله  ، فلا شيء له ، نص عليه ، وإن قالت : من الآن إلى شهر ، فطلقها قبله استحقه ، وذكر  القاضي  مهر مثلها ، وإن قالت : طلقني به ، فقال : خلعتك ، فإن كان طلاقا استحقه ، وإلا لم يصح ، وقيل : خلع بلا عوض . 
وفي الروضة : يصح وله العوض ، لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة ، وحصل بالخلع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					