ومن حلف بطلاق أو عتق على شيء ثم أبانها وباعه ثم عاد إليه  فيمينه باقية ، لأن غرضه منعه في ملكه ، كقوله لأجنبية : إن طلقتك فعبدي حر أو زوجتي طالق ، بخلاف اليمين بالله ، لحنثه وانعقادها وحلها في غير ملك ،  وعنه    : لا ذكره شيخنا  ، وذكره أيضا قولا ،  وعنه    : في العتق تنحل يمينه بفعل المحلوف عليه قبل العود ، جزم به أبو محمد الجوزي  في كتابه الطريق الأقرب فيه وفي الطلاق ، وخرج جماعة مثله في الطلاق ، وجزم في الروضة بالتسوية بينهما . 
وفي الترغيب : وأولى ، وذكره ابن الجوزي  رواية ، واختاره التميمي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					