والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها ، نص عليه ، إلا الوجه ، اختاره الأكثر ، وعنه والكفين ( و م ش ) وقال شيخنا والقدمين ( و هـ ) وفي الوجه رواية ، وذكر القاضي عكسها إجماعا ، قال بعضهم : ومراهقة وقال بعضهم ومميزة كأمة ، نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض .
وقال أبو المعالي : هي بعد تسع ، والصبي بعد عشر كبالغ ، ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس ، وقبلهما وبعد السبع ، الفرجان ، وأن يجوز نظر ما سواه ، والأمة كالرجل ( و ش ) وعنه ما لا يظهر غالبا ( و هـ م ) وكذا أم ولد ، ومعتق بعضها ، ومدبرة ومكاتبة ، وعنه كحرة ( خ ) وقيل أم ولد كحرة ، وقيل المعتق بعضها ، وقيل هما .
[ ص: 328 ]


