وإن تزوج مطلقة ثلاثا قبل الدخول فطلقها ، فقال القاضي : لا أعرف رواية ، وإن سلم فللإجماع بعد ، وقال حفيده عن بعض محققي أصحابه : إن بقي مجتهد يفتي به وقع وإلا انبنى على انعقاد الإجماع : هل يمنع [ بقاء ] حكم خلاف سبق وعلى إبقاء العمل بمذاهب الموتى ، وليس بأكثر من بيع أم الولد ، وقد بنى أحمد مذهبه في أحكام العقود على الاجتهاد ، فأسقط مهر مجوسية تحت أخيها أو أبيها .


