ولا سنة ولا بدعة لغير مدخول بها وصغيرة وآيسة ، ومن بان حملها مطلقا ، وعنه : يلي ، من جهة العدد ، ونقل ابن منصور : لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها ، وعنه : سنة الوقت تثبت لحامل ، اختاره الخرقي ، فلو قال لها : أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع ، وعلى الأولى لو قال لإحداهن : أنت طالق للسنة طلقة ، وللبدعة طلقة ، وقعتا ، ويدين بنيته في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك .
وفي الواضح وجه : لا ، وفي الحكم وجهان ( م 4 ) .
وإن قاله لمن هما لها فواحدة في الحال وواحدة في ضد حالها ، [ ص: 375 ] إذن .
[ ص: 374 ]


