[ ص: 378 ] باب وكنايته صريح الطلاق
وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر ومضارع .
: أنت مطلقة ( و وعنه ) وقيل : وطلقتك كناية ، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر ، وعلى الأول هو إنشاء ، وذكر م في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار . القاضي
وقال شيخنا : هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم ، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس ، فإن فتح تاء أنت طلقت ، خلافا لأبي بكر ، ويتوجه على الخلاف لو قالته لمن قال لها : كلما قلت لي ولم أقل لك مثله فأنت طالق ، فقال لها مثله ، طلقت ، ولو علقه ، ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ، ذكره وأبي الوفاء ثم قال : وله جواب آخر يقوله بفتح التاء فلا يجب ، قال ابن عقيل ابن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت ، وقيل : لا يقع شيء ، لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة ، فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله ، وصححه ، وقيل : من عامي وفي الرعاية : يصح جهلا [ ص: 379 ] أو عجزا ، وإلا احتمل وجهين . الشيخ
وقال الخرقي وأبو بكر ونصره وغيره . القاضي
وفي الواضح : اختاره الأكثر الفراق والسراح كالطلاق ، وقيل : وكذا الإطلاق ، ، وعنه . فيقع بصريحه جدا وهزلا
بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه .