وإن طلق جزءا منها معينا أو مشاعا أو مبهما أو عضوا طلقت ، نص عليه ، لصحته في البعض ، بخلاف زوجتك بعض وليتي ، وعنه وكذا الروح ، اختاره أبو بكر وابن الجوزي ، وجزم به في التبصرة وكذا الحياة .
وقال [ ص: 402 ] أبو بكر : لا يختلف قول أحمد : إنه لا يقع طلاق وعتق وظاهر وحرام بذكر الشعر والظفر والسن والروح ، فبذلك أقول ، وقيل : تطلق بسن وظفر وشعر ، وقيل وسواد وبياض ولبن ومني ، كدم .
وفيه وجه ، جزم به في الترغيب ، ولا تطلق بدمع أو عرق أو حمل ونحوه .
وفي الانتصار : هل يقع ويسقط القول بإضافته إلى صفة كسمع وبصر إن قلنا : تسمية الجزء عبارة عن الجميع وهو ظاهر كلامه صح ، وإن قلنا بالسراية فلا ، والعتق كطلاق ، ولو قال : أنت طالق شهرا أو بهذا البلد ، صح ، وتكمل ، بخلاف بقية العقود .
وإن قال : يدك طالق ولا يد [ لها ] أو إن قمت فهي طالق فقامت وقد قطعت فوجهان بناء على أنه هل هو بطريق السراية أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ( م 6 ، 7 ) .


