وإن قال : أنت طالق طالق  فواحدة ما لم ينو أكثر ، ذكره  الشيخ  ، وظاهر جزمه في الترغيب إن أطلق تكرر ، والمعلق كالمنجز في ذلك ، فلو قال : إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق ، أو أخر الشرط ، أو كرره ثلاثا بالجزاء ، أو فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو مع طلقتين : فقامت  ، فثلاث . 
ولو أتى بدل الواو بالفاء أو ثم لم يقع حتى تقوم ، فتقع واحدة بمن لم يدخل بها ، وإلا فثلاث . 
وفي المغني عن  القاضي  تطلق من لم يدخل بها طلقة منجزة ، كذا قال ، والذي اختاره  القاضي  وجماعة أن " ثم " كسكتة لتراخيها ، فيتعلق بالشرط معها طلقة فقط ، فيقع بالمدخول بها ثنتان إذن ، وطلقة بالشرط ، ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية ، والثالثة لغو ، والأولى معلقة ، وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو . 
وفي المذهب فيما إذا قدم الشرط أن  القاضي  أوقع واحدة فقط في الحال ، وذكر أبو يعلى الصغير  أن المعلق كالمنجز ، لأن اللغة لم تفرق ، وأنه إن أخر الشرط فطلقة منجزة ، وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					