وإن قال : أنت طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر ، ذكره الشيخ ، وظاهر جزمه في الترغيب إن أطلق تكرر ، والمعلق كالمنجز في ذلك ، فلو قال : إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق ، أو أخر الشرط ، أو كرره ثلاثا بالجزاء ، أو فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو مع طلقتين : فقامت ، فثلاث .
ولو أتى بدل الواو بالفاء أو ثم لم يقع حتى تقوم ، فتقع واحدة بمن لم يدخل بها ، وإلا فثلاث .
وفي المغني عن القاضي تطلق من لم يدخل بها طلقة منجزة ، كذا قال ، والذي اختاره القاضي وجماعة أن " ثم " كسكتة لتراخيها ، فيتعلق بالشرط معها طلقة فقط ، فيقع بالمدخول بها ثنتان إذن ، وطلقة بالشرط ، ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية ، والثالثة لغو ، والأولى معلقة ، وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو .
وفي المذهب فيما إذا قدم الشرط أن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال ، وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز ، لأن اللغة لم تفرق ، وأنه إن أخر الشرط فطلقة منجزة ، وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط .


