الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : أنت طالق طالق فواحدة ما لم ينو أكثر ، ذكره الشيخ ، وظاهر جزمه في الترغيب إن أطلق تكرر ، والمعلق كالمنجز في ذلك ، فلو قال : إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق ، أو أخر الشرط ، أو كرره ثلاثا بالجزاء ، أو فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو مع طلقتين : فقامت ، فثلاث .

                                                                                                          ولو أتى بدل الواو بالفاء أو ثم لم يقع حتى تقوم ، فتقع واحدة بمن لم يدخل بها ، وإلا فثلاث .

                                                                                                          وفي المغني عن القاضي تطلق من لم يدخل بها طلقة منجزة ، كذا قال ، والذي اختاره القاضي وجماعة أن " ثم " كسكتة لتراخيها ، فيتعلق بالشرط معها طلقة فقط ، فيقع بالمدخول بها ثنتان إذن ، وطلقة بالشرط ، ويقع بغيرها إن قدم الشرط الثانية ، والثالثة لغو ، والأولى معلقة ، وإن أخره فطلقة منجزة والباقي لغو .

                                                                                                          وفي المذهب فيما إذا قدم الشرط أن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال ، وذكر أبو يعلى الصغير أن المعلق كالمنجز ، لأن اللغة لم تفرق ، وأنه إن أخر الشرط فطلقة منجزة ، وإن قدمه لم يقع إلا طلقة بالشرط .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية