وكذا نسائي الأربع [ ص: 412 ] طوالق واستثنى واحدة بقلبه ، وإن لم يقل الأربع ففي الحكم [ ص: 413 ] روايتان ( م 12 ) وفي الترغيب : أربعتكن طوالق إلا فلانة ، لم يصح ، على الأشبه ، لأنه صرح وأوقع ، ويصح أربعتكن إلا فلانة طوالق .
[ ص: 413 ]


