وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11762_11764_27330قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر ونحو ذلك لم يصح ، ذكره في الانتصار ، لأنه أوقعه بعده ، فلا يقع قبله لمضيه ، وإن لم يقل
[ ص: 416 ] بشهر وقع إذن وفي التبصرة : في جزء يليه موته ، كقبل موتي ، ولا يقع مع موتي أو بعده ، وفي يوم موتي وجهان ( م 1 ) لأن فرقة الموت أعظم ، والبضع لا يورث ، بخلاف الرقيق ، قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها } .
nindex.php?page=treesubj&link=11764_27330 [ ص: 416 ]
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11762_11764_27330قَالَ إذَا مِتّ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ ، لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ بَعْدَهُ ، فَلَا يَقَعُ قَبْلَهُ لِمُضِيِّهِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ
[ ص: 416 ] بِشَهْرٍ وَقَعَ إذَنْ وَفِي التَّبْصِرَةِ : فِي جُزْءٍ يَلِيهِ مَوْتُهُ ، كَقَبْلِ مَوْتِي ، وَلَا يَقَعُ مَعَ مَوْتِي أَوْ بَعْدَهُ ، وَفِي يَوْمِ مَوْتِي وَجْهَانِ ( م 1 ) لِأَنَّ فُرْقَةَ الْمَوْتِ أَعْظَمُ ، وَالْبِضْعُ لَا يُوَرَّثُ ، بِخِلَافِ الرَّقِيقِ ، قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=19لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } .
nindex.php?page=treesubj&link=11764_27330 [ ص: 416 ]