وإن قال اليوم أو غدا  ففي أسبقهما . وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم  وقع بآخره ، نص عليه ، وعند أبي بكر    : لا يقع . وكذا إن أسقط اليوم الأخير . وإن أسقط الأول وقع قبل آخره ، وقيل : بعد خروجه ( م 6 ) ويأتي إن أسقطهما ، واحتج بها  الشيخ  وغيره على  [ ص: 420 ] ضعف قول أبي بكر  ، فدل أنها مثلها وأنه لا يقع فيها على قول أبي بكر    . 
     	
		 
				
						
						
