وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعاه طلقتا بإقراره . وإن ادعته فأنكر طلقت كقوله : إن أضمرت بغضي ، فادعته ، بخلاف دخول الدار ، وفي يمينها وجهان ( م 8 ) وعنه : تطلق ببينة ، كالضرة ، [ ص: 434 ] فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض ، فإن ظهر دم فهي حائض ، اختاره أبو بكر ، وعنه : إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة ، اختاره في التبصرة ، وحكاه عن القاضي .


