فصل
إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم أوقعه أو علقه بالقيام ثم بوقوع الطلاق فقامت وقع ثنتان فيهما ، وإن زاد : ثم إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم نجزه فواحدة بالمباشرة واثنتان بالوقوع والإيقاع .
وقال القاضي : التعليق مع وجود الصفة ليس تطليقا ، وإن نوى [ ص: 438 ] إذا طلقتك طلقت ولم أرد عقد صفة ، دين ، وفي الحكم روايتان ( م 10 ) .
[ ص: 438 ]


