[ ص: 339 ] فصل ومن وجد ما يستر منكبيه وعجزه فقط  ستره وصلى جالسا ، نص عليه ، وقيل : يتزر ويصلي قائما ، وكما لو لم يكف . 
وقال  القاضي  يصلي فيه جالسا ، ويستر منكبيه ( خ ) وستر الفرجين مقدم ، فإن عجز  فعنه  الدبر أولى ، وقيل القبل ، وقيل بالتساوي ، وقيل أكثرهما سترا ( م 7 ) ويجب ستر دون الربع    ( هـ     ) بناء على أصله في أن له حكم الكل لا لما دونه وإن أعير سترة لزمه قبولها ( و ) وقيل لا ، كالهبة في الأصح ، ويلزمه تحصيلها بقيمة المثل ( هـ     ) في الزيادة كماء الوضوء ، وإن عدم صلى جالسا  ندبا ( و هـ ) وقيل وجوبا  [ ص: 340 ] يومئ ،  وعنه  يسجد ولا يتربع هنا ، بل يتضام ، نقله  الأثرم   والميموني    . ونقل محمد بن حبيب  يتربع ،  وعنه  تلزمه قائما ويسجد بالأرض ( و  م   ش    ) اختاره الآجري   وغيره وقدمه ابن الجوزي  ، وقيل يومئ ، وقيل يعيد عار ، ونقل  الأثرم  إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قياما  فلا بأس ، قال  القاضي  ظاهره لا يكره القيام خلوة ، ونقل  بكر بن محمد  أحب إلي أن يصلوا قعودا ، فظاهره لا فرق بين الخلوة وغيرها ، قال وهو المذهب وقيل يومئ وقيل يعيد عار .
     	
		 [ ص: 339 ] 
				
						
						
