وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند : إحداكما أو هند طالق  طلقت زوجته . فإن نوى الأجنبية دين ويقبل حكما بقرينة ،  وعنه    : مطلقا ، ونقل أبو داود  فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة ؟ فقال : الميتة تطلق ؟ كأن  أحمد  أراد لا يصدق حكما . 
وفي الانتصار في قوله لها ولرجل : إحداكما طالق ، هل يقع بلا نية ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					