وفي اعتبار الإشهاد  روايتان ( م 3 ) وألزم شيخنا  بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة ، لقوله { وأشهدوا    } ولئلا يكتم طلاقها ، ونقل ابن منصور    : إذا طلق فأشهد ثم راجع ولم يشهد حتى فرغت العدة  فإذا راجع فهي رجعة ، ونقل أبو طالب    : إذا طلق واستكتم الشهود حتى فرغت العدة  يفرق بينهما ولا رجعة له عليها حديث علي ، وفي الترغيب في خلعها روايتان . 
     	
		 
				
						
						
