[ ص: 473 ] باب الإيلاء وهو  أن يحلف في الرضا والغضب ولو قبل الدخول زوج ، نص على ذلك ، ويتخرج : وأجنبي ، كلزومه لكفارة ، ويتخرج : إن أضافه إلى النكاح ، ومثله نكاح فاسد يمكنه الوطء ، ولو كان عبدا كافرا خصيا جب بعض ذكره ، أو مميزا مع عارض يرجى زواله ، كحبس ومرض ،  وعنه    : أو لا كجب ورتق ، اختاره  القاضي  وأصحابه ، ولو حلف ثم جب  ففي بطلانه وجهان ( م 1 ) لا طفلة ، قاله في الترغيب ، بالله أو صفة من صفاته ، لاختصاص سقوط الدعوى بها واختصاصها باللعان ،  وعنه    :  [ ص: 474 ] وبيمين مكفرة ، كنذر وظهار ، اختاره أبو بكر  ،  وعنه    : وبعتق وطلاق بأن يحلف بهما ، لنفعها ، أو على رواية تركه ضرارا ، ليس كمول ، اختاره شيخنا  وألزم عليه كونه يمينا مكفرة يدخلها الاستثناء ، وخرج على الأولى أن الحلف بغير الله وصفته لغو ، على ترك وطء زوجته في الفرج لا الدبر أبدا ، أو يطلق أو فوق أربعة أشهر ، أو ينويها ،  وعنه    : أو هي ، أو يجعل غايته ما لا يوجد فيها غالبا ،  وعنه    : أو ما لا يظن خلو المدة منه فتخلو ، كمطر وقدوم زيد . 
     	
		 [ ص: 473 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					