ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها  أمر بالطلاق وحرم الوطء ،  وعنه    : لا ، ومتى أولج وتمم أو لبث لحقه نسبه ، وفي المهر وجهان ، ( م 6 ) وقيل : ويجب الحد ، جزم به في الترغيب ، وقيل ويعزر جاهل . وفي المنتخب : فلا مهر ولا نسب ، وإن نزع فلا حد ولا مهر ، لأنه تارك . وإن نزع ثم أولج فإن جهلا بالتحريم فالمهر والنسب ولا حد والعكس بعكسه وإن علمه لزمه المهر والحد ولا نسب ، وإن علمته فالحد والنسب ولا مهر ، وكذا إن تزوجت في عدتها  ، ونقل ابن منصور    : لها المهر بما أصاب منها ويؤدبان ، وقيل : لا حد في التي قبلها . ويتوجه طرده في الثانية ، ويعزر جاهل في نظائره ونقل  الأثرم  في جاهلين وطئا أمتهما    : ينبغي أن يؤدبا . 
     	
		  [ ص: 480 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					