وإن قال : فرقت بينكما ، فهو فسخ ، وعنه : طلاق ، والطلقة منهما رجعية ، وعنه : بائنة ، وعنه : من حاكم ، وعنه : فرقة حاكم كلعان . والعاجز عن الوطء حسا أو شرعا يفيء [ ص: 484 ] نطقا بلا مهلة ولا يحنث بها ، وعند ابن عقيل : فيئته حكه يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة ، فعلى الأول ، المجبوب : لو قدرت جامعتها ، والمريض : متى قدرت . ومتى قدر فالمذهب يلزمه أو يطلق ، وأطلق الحلواني وجهين ، وعنه : فيئته : قد فئت إليك ، ولا أثر لقدرته ، اختاره الخرقي وأبو بكر والقاضي وأصحابه والحلواني ، وإن كان بها عذر كمرض وإحرام طولب عند زواله ، وقيل : لمن بها مانع شرعي طلبه بفيئة قول


