وأنا مظاهر ، أو علي ، أو يلزمني الظهار ، أو الحرام ، لغو وفيه مع نية أو قرينة وجهان ، كأنا عليك حرام أو كظهر رجل ( م 3 - 5 ) ويتوجه [ ص: 488 ] الوجهان إن نوى به طلاقا ، وأن العرف قرينة ( م 6 و 7 ) ونقل بكر في أنا عليك حرام كفارة يمين .
وفي عيون المسائل وغيرها أن الخبر { لا يحرم الحرام الحلال } ضعيف ، على أنه قيل : أراد به النظر ، أو نحمله على أنه أراد به في حق المرأة ، وذلك أن يقول : الحرام يلزمه .


