ولا يجزئ فيهن ، وفي نذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة  ،  وعنه  تجزئ في غير قتل رقبة ، قيل : كافرة ، وقيل : كتابية ، وقيل : ذمية ( م 14 ) وذكر  أبو الخطاب  وجماعة : منع حربية ومرتدة اتفاقا ، ويتوجه في نذر عتق مطلق رواية مخرجة من  [ ص: 498 ] فعل منذور وقت نهي ، ومن منعه زوجة من حجة نذر  بناء على أنه ليس كالواجب بأصل الشرع . 
     	
		  [ ص: 497 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					