أو من جهل خبره ، في الأصح فيه ، ولم يتبين ، وإن عتق في أحد الوجهين بعتقه ( م 15 ) أو أم ولد [ أو اشتراه بشرط عتقه  ، وفيهما رواية أو عتق  [ ص: 499 ] بصفة ونواه عند وجودها بل منجزا ، أو عتق عليه برحم  ، أو شرط عليه خدمة أو مالا ، لم يجزئه ، وجزم به ] في الخلاف فيمن شك في الحدث أنه يجزئ من جهل خبره [ أنه ] يجزئه عن كفارته . 
     	
		 [ ص: 498 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					