وإن أعتق  [ ص: 500 ] من قطع أنفه وأذناه ومجبوبا وخصيا وأحمق وأعرج يسيرا أو أعور يبصر بعين  ، وفيه رواية قدمها في التبصرة ، أو مدبرا أو جانيا إن جاز بيعهما ، أو أمة حاملا ، أو مكاتبا لم يؤد شيئا ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : أو أدى ،  وعنه    : عكسه ، أو ولد زنا مع كمال أجره ، قاله شيخنا ، (  م    ) وأنه يشفع مع صغره في أمه لا أبيه ، أو أصم ، خلافا للموجز والتبصرة فيه ، أو صغيرا ،  وعنه    : له سبع إن اشترط الإيمان . 
وقال  الخرقي    : إن صام وصلى ، وقيل : وإن لم يبلغ سبعا ، أجزأ . ونقل  الميموني    : يعتق الصغير ، إلا في قتل الخطإ فإنه لا يجزئ إلا مؤمنة ، وأراد التي قد صلت ، ويجزئ مؤجر مرهون    . 
				
						
						
