وإن أعتق نصفي عبدين  أجزآ ، عند الخرقي . 
وفي الروضة : هو الصحيح في المذهب . 
وفي عيون المسائل : هو ظاهر المذهب ، وعند أبي بكر    : لا ( م 19 ) وذكر  ابن عقيل  وصاحب الروضة روايتين ، وعند  القاضي    :  [ ص: 502 ] إن كان باقيهما حرا أجزأه ، وذكرهن في الهدي روايات . . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					