وينقطع بصوم غير رمضان وفطره بلا عذر  ، ويقع صومه عما نواه ، لأنه زمان لم يتعين للكفارة وفي الترغيب : هل يفسد ذلك أو ينقلب نفلا ؟ فيه وفي نظائره وجهان  [ ص: 504 ] لا برمضان وفطر واجب ، كعيد وحيض ، نص عليهما ، وجنون ، قال جماعة : ومرض مخوف ، وفي مفردات  ابن عقيل  في صوم العيد يقطع التتابع  ، لأنه خلله بإفطار يمكنه أن يحترز عنه ، ثم سلم أنه لا يقطعه لأنه لا يقبل الصوم ، كالليل . وقيل : ينقطع بفطره ناسيا أو مكرها أو مخطئا  ، كجاهل به ، وقيل : وبفطره لسفر مبيح ، ومرض غير مخوف ، وحامل ومرضع لضرر ولدهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					