فإن رددها على مسكين ستين يوما  فالمذهب يجزئ مع عدم غيره  وعنه    : مطلقا ، اختاره  ابن بطة  وأبو محمد الجوزي    .  وعنه  عكسه ، اختاره في الانتصار وقال لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن فيه نظرا ، وصححها أيضا في عيون المسائل وقال : اختارها أبو بكر  ، واحتج ابن شهاب  بأنه مال أضيف إلى عدد محصور ، فلم يجز صرفه إلى واحد ، كما لو قال : لله علي أن أطعم ستين مسكينا ، أو أوصى لهم . 
				
						
						
