فصل من
nindex.php?page=treesubj&link=14489_14336أقر بطفل أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه ، ولو أنكر بعد بلوغه ، ويرثه أقاربه ويرثهما ، وقيل : لا يلحق بامرأة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مزوجة
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلحق بمن لها نسب معروف ، وأيهما لحقه لم يلحق الآخر ،
nindex.php?page=treesubj&link=14463_14460_14455ولا يلحق بعبد أو كافر رقا ودينا بلا بينة ، إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه ، وقيل : وكذا في حريته ، وإن ادعاه اثنان قدم ذو البينة ثم السابق ، وإلا فقد تساويا مطلقا ، نص عليه .
وفي الإرشاد وجه : لا تسمع دعوى كافر بلا بينة .
وفي الترغيب : من له يد غير يد التقاطه فأراد غيره استلحاقه وله بينة وكذلك الثاني ففي تقدمه باليد احتمالان ، وبينة الخارج مقدمة ، على الأصح ، وتقدم امرأة هو في بيتها على امرأة ادعته ، ويحتمل التساوي .
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=14401تساويا في بينة أو عدمها أرى القافة معهما
[ ص: 531 ] أو مع أقاربهما إن ماتا ، كأخ وأخت وعمة وخالة وأولادهم ، ولا يقبل إقراره لأحدهما مع كبره ، نص عليه ، للتهمة ، قاله في الواضح ، فإن ألحقته بواحد .
وقال في المحرر : أو توقفت فيه ونفته عن الآخر لحق ، وإن ألحقته بامرأتين لم يلحق بل برجلين ، فيرث كلا منهما إرث ولد كامل ، ويرثانه إرث أب واحد ، ولهذا
nindex.php?page=treesubj&link=14273_14488لو أوصى له قبلا جميعا ليحصل له ، وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ، ونسبه ثابت من الميت ، نص عليه ، ولأمي أبويه مع أم أم نصف سدس ، ولها نصفه ،
nindex.php?page=treesubj&link=14426وإن نفته عنهما أو أشكل أو عدمت أو اختلف قائفان ضاع نسبه ، نص عليه في الأولى .
وقيل : يلحق بهما ، ونقل
ابن هانئ يخير ، ولم يذكر قافة ، وأومأ أنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما ، اختاره
ابن حامد ، ثم إن ألحقته بغيره بطل انتسابه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره الوجه الثاني أن يميل بطبعه إليه ، لأن الفرع يميل إلى أصله فيشترط أن لا يتقدمه إحسان ، لأنه يغطي كتغطية الطيب ريح النجاسة ، فلو قتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما فلا قود ولو رجعا لعدم قبوله ، وإن رجع أحدهما انتفى عنه وهو شريك أب ، بخلاف التي بعدها ، لبقاء فراشه مع إنكاره ، وكذا إن وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر واحد ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب إن
[ ص: 532 ] ادعاه الزوج لنفسه لحقه ، وفي الانتصار رواية مثله ورواية كالأول .
ونقل
أبو الحارث فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=14329_14344غصب امرأة رجل فولدت عنده ثم رجعت إلى زوجها كيف يكون الولد للفراش ؟ مثل هذا إنما يكون له إذا ادعاه ، وهذا لا يدعيه فلا يلزمه ، وقيل : إن عدمت [ القافة ] فهو لرب الفراش .
وقال من لم ير القافة : لو عمل بها لعمل في : ليس الولد مني بل من زنا في نسب وحد . فأجاب في الانتصار : إذا شك في الولد نقل
عبد الله ومحمد بن موسى : يرى القافة ، فإن ألحقته به لحق ، وإن ألحقته بالزاني لم يلحق به ولا بزان ولا حد ، وإن سلمنا [ على ] ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=treesubj&link=14379فالقافة ليست علة موجبة ، بل حجة مرجحة لشبهة الفراش . فإن أنكره الزوج ولحقه بقافة أو انتساب ففي نفيه بلعان روايتان ( م 10 ) ومن
nindex.php?page=treesubj&link=9147_14463ادعاه اثنان فقتله أحدهما قبل إلحاق قافة فلا قود ، فلو ألحقته
[ ص: 533 ] بغيره وجهان ( م 11 ) والثلاثة فأكثر كاثنين في الدعوى والافتراش .
نص عليه في ثلاثة . وأومأ في أكثر ، ولم يلحقه
ابن حامد بهم ، ويكون كدعوى اثنين ولا قافة ، وعنه يلحق بثلاثة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وذكروا أن فيما زاد روايتين .
nindex.php?page=treesubj&link=14385_14387_14392_14389_14391_14390_14386وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته ، وقيل : وحريته ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا ، وجزم بأنه يعتبر شروط الشهادة ، ويكفي واحد ، نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : اثنان . فيعتبر منهما لفظ الشهادة ، نص عليه .
وفي الانتصار قال : كالمقومين ، ولا يبطل قولها بقول أخرى ولا بإلحاقها غيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
nindex.php?page=treesubj&link=14387لا ينبغي أن يقتصر القائف على الصورة ، لأنه قد يظهر الشبه في الشمائل والحركات ، كقول قائلهم :
يعرفه من قاف أو تقوفا بالقدمين واليدين والقفا وطرف عينيه إذا تشوفا
وإن عارض قول اثنين قول ثلاثة فأكثر أو تعارض اثنان سقط
[ ص: 534 ] الكل ، وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثا أخذ بهما ، نص عليه ومثله ، بيطاران وطبيبان في عيب ، ولو رجعا ، فإن رجع أحدهما لحق بالآخر ونفقة المولود على الواطئين ، فإذا ألحق بأحدهما رجع الآخر بنفقته ويعمل بقافة في ثبوت غير بنوة ، كأخوة وعمومة ، عند أصحابنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب : لا ; كإخبار راع بشبه وفي عيون المسائل في التفرقة بين الولد والفصيل لأنا وقفنا على مورد الشرع ، ولتأكد النسب ، لثبوته مع السكوت ، ونقل
صالح nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل : أرى القرعة والحكم بها يروى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43819عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرع في خمس مواضع ، فذكر منها إقراع علي في الولد بين الثلاثة الذين وقعوا على الأمة في طهر واحد } ، ولم ير هذا في رواية الجماعة ، لاضطرابه ، ولأن القافة قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في القافة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول
المدلجي وقد نظر إلى أقدام
زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة : إن هذه أقدام بعضها من بعض وبخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19064رأى شبها بينا بعتبة } .
قال : وبلغني أن
قريشا ولد له ابن أسود ، فغمه ذلك ، فسأل
[ ص: 535 ] بعض القافة فقالوا : الابن ابنك ، فسأل القرشي أمه عن أمره ، فقالت : لست ابن فلان ، أبوك فلان الأسود .
وبلغني أن السارق يسرق
بمكة فيدخل إلى البيت الذي يسرق منه فيرى قدما ثم يخرج إلى الأبطح فيقوم عليه فيمر به فيعرفه .
وفي كتاب الهدى :
nindex.php?page=treesubj&link=14328القرعة تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة ، قال : وليس ببعيد تعيين المستحق في هذه الحال بالقرعة ، لأنها غاية المقدور عليه من ترجيح الدعوى ، ولها دخول في دعوى الأملاك التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة ، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى .
ومن
nindex.php?page=treesubj&link=14336له عبد ، له ابن ، وللابن ابنان ، فقال أحدهم : ولدي ، فإن لم يكن العبد الأكبر معروف النسب وادعى أنه المقر به فينبغي أن يقبل ويعتقوا ، ويثبت نسبهم منه بصحة إقراره به فقط ، لأن شرطه جهالة النسب ، فيصرف إقراره إلى من يصح ، وإن كان نسبه معروفا تساووا ، ولم يثبت نسب المقر به ، بل حريته ، لأنها في ضمن إقراره ، فيقرع ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في فتاويه .
nindex.php?page=treesubj&link=12325_12218_14336 [ ص: 532 ]
فَصْلٌ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14489_14336أَقَرَّ بِطِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولٍ نَسَبُهُ أَنَّهُ وَلَدُهُ وَأَمْكَنَ لَحِقَهُ ، وَلَوْ أَنْكَرَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَيَرِثُهُ أَقَارِبُهُ وَيَرِثُهُمَا ، وَقِيلَ : لَا يُلْحَقُ بِامْرَأَةٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : مُزَوِّجَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : لَا يُلْحَقُ بِمَنْ لَهَا نَسَبٌ مَعْرُوفٌ ، وَأَيُّهُمَا لَحِقَهُ لَمْ يَلْحَقْ الْآخَرَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14463_14460_14455وَلَا يُلْحَقُ بِعَبْدٍ أَوْ كَافِرٍ رِقًّا وَدِينًا بِلَا بَيِّنَةٍ ، إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً أَنَّهُ وَلَدٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقِيلَ : وَكَذَا فِي حُرِّيَّتِهِ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ قُدِّمَ ذُو الْبَيِّنَةِ ثُمَّ السَّابِقُ ، وَإِلَّا فَقَدْ تُسَاوَيَا مُطْلَقًا ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْإِرْشَادِ وَجْهٌ : لَا تُسْمَعُ دَعْوَى كَافِرٍ بِلَا بَيِّنَةٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : مَنْ لَهُ يَدٌ غَيْرُ يَدِ الْتِقَاطِهِ فَأَرَادَ غَيْرُهُ اسْتِلْحَاقَهُ وَلَهُ بَيِّنَةٌ وَكَذَلِكَ الثَّانِي فَفِي تَقَدُّمِهِ بِالْيَدِ احْتِمَالَانِ ، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ مُقَدَّمَةٌ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَتُقَدَّمُ امْرَأَةٌ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَلَى امْرَأَةٍ ادَّعَتْهُ ، وَيُحْتَمَلُ التَّسَاوِي .
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14401تَسَاوَيَا فِي بَيِّنَةٍ أَوْ عَدَمِهَا أَرَى الْقَافَةَ مَعَهُمَا
[ ص: 531 ] أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِمَا إنْ مَاتَا ، كَأَخٍ وَأُخْتٍ وَعَمَّةٍ وَخَالَةٍ وَأَوْلَادِهِمْ ، وَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِأَحَدِهِمَا مَعَ كِبَرِهِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِلتُّهْمَةِ ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ ، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِوَاحِدٍ .
وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : أَوْ تَوَقَّفَتْ فِيهِ وَنَفَتْهُ عَنْ الْآخَرِ لَحِقَ ، وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِامْرَأَتَيْنِ لَمْ يُلْحَقْ بَلْ بِرَجُلَيْنِ ، فَيَرِثُ كُلًّا مِنْهُمَا إرْثُ وَلَدٍ كَامِلٍ ، وَيَرِثَانِهِ إرْثَ أَبٍ وَاحِدٍ ، وَلِهَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=14273_14488لَوْ أَوْصَى لَهُ قُبِلَا جَمِيعًا لِيَحْصُلَ لَهُ ، وَإِنْ خَلَفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ إرْثُ أَبٍ كَامِلٌ ، وَنَسَبُهُ ثَابِتٌ مِنْ الْمَيِّتِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَلِأُمَّيْ أَبَوَيْهِ مَعَ أُمِّ أُمٍّ نِصْفُ سُدُسٍ ، وَلَهَا نِصْفُهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14426وَإِنْ نَفَتْهُ عَنْهُمَا أَوْ أَشْكَلَ أَوْ عُدِمَتْ أَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ ضَاعَ نَسَبُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى .
وَقِيلَ : يُلْحَقُ بِهِمَا ، وَنَقَلَ
ابْنُ هَانِئٍ يُخَيَّرُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَافَةً ، وَأَوْمَأَ أَنَّهُ يُتْرَكُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، اخْتَارَهُ
ابْنُ حَامِدٍ ، ثُمَّ إنْ أَلْحَقَتْهُ بِغَيْرِهِ بَطَلَ انْتِسَابُهُ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ الْوَجْهَ الثَّانِيَ أَنْ يَمِيلَ بِطَبْعِهِ إلَيْهِ ، لِأَنَّ الْفَرْعَ يَمِيلُ إلَى أَصْلِهِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَهُ إحْسَانٌ ، لِأَنَّهُ يُغَطِّي كَتَغْطِيَةِ الطِّيبِ رِيحَ النَّجَاسَةِ ، فَلَوْ قَتَلَاهُ قَبْلَ أَنْ يُلْحَقَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا قَوَدَ وَلَوْ رَجَعَا لِعَدَمِ قَبُولِهِ ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا انْتَفَى عَنْهُ وَهُوَ شَرِيكُ أَبٍ ، بِخِلَافِ الَّتِي بَعْدَهَا ، لِبَقَاءِ فِرَاشِهِ مَعَ إنْكَارِهِ ، وَكَذَا إنْ وُطِئَتْ امْرَأَةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ اشْتِرَاكٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ إنْ
[ ص: 532 ] ادَّعَاهُ الزَّوْجُ لِنَفْسِهِ لَحِقَهُ ، وَفِي الِانْتِصَارِ رِوَايَةٌ مِثْلُهُ وَرِوَايَةٌ كَالْأَوَّلِ .
وَنَقَلَ
أَبُو الْحَارِثِ فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14329_14344غَصَبَ امْرَأَةَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا كَيْفَ يَكُونُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ؟ مِثْلُ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ لَهُ إذَا ادَّعَاهُ ، وَهَذَا لَا يَدَّعِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ ، وَقِيلَ : إنْ عُدِمَتْ [ الْقَافَةُ ] فَهُوَ لِرَبِّ الْفِرَاشِ .
وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرَ الْقَافَةَ : لَوْ عَمِلَ بِهَا لِعَمَلٍ فِي : لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي بَلْ مِنْ زِنًا فِي نَسَبٍ وَحَدٍّ . فَأَجَابَ فِي الِانْتِصَارِ : إذَا شَكَّ فِي الْوَلَدِ نَقَلَ
عَبْدُ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى : يَرَى الْقَافَةَ ، فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ لَحِقَ ، وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالزَّانِي لَمْ يُلْحَقْ بِهِ وَلَا بِزَانٍ وَلَا حَدٍّ ، وَإِنْ سَلَّمْنَا [ عَلَى ] مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ nindex.php?page=treesubj&link=14379فَالْقَافَةُ لَيْسَتْ عِلَّةً مُوجَبَةً ، بَلْ حُجَّةٌ مُرَجَّحَةٌ لِشُبْهَةِ الْفِرَاشِ . فَإِنْ أَنْكَرَهُ الزَّوْجُ وَلَحِقَهُ بِقَافَةٍ أَوْ انْتِسَابٍ فَفِي نَفْيِهِ بِلِعَانٍ رِوَايَتَانِ ( م 10 ) وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9147_14463ادَّعَاهُ اثْنَانِ فَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ إلْحَاقِ قَافَةٍ فَلَا قَوَدَ ، فَلَوْ أَلْحَقَتْهُ
[ ص: 533 ] بِغَيْرِهِ وَجْهَانِ ( م 11 ) وَالثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ كَاثْنَيْنِ فِي الدَّعْوَى وَالِافْتِرَاشِ .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي ثَلَاثَةٍ . وَأَوْمَأَ فِي أَكْثَرَ ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ
ابْنُ حَامِدٍ بِهِمْ ، وَيَكُونُ كَدَعْوَى اثْنَيْنِ وَلَا قَافَةَ ، وَعَنْهُ يُلْحَقُ بِثَلَاثَةٍ ، اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَذَكَرُوا أَنَّ فِيمَا زَادَ رِوَايَتَيْنِ .
nindex.php?page=treesubj&link=14385_14387_14392_14389_14391_14390_14386وَتُعْتَبَرُ عَدَالَةُ الْقَائِفِ وَذُكُورِيَّتُهُ وَكَثْرَةُ إصَابَتِهِ ، وَقِيلَ : وَحُرِّيَّتُهُ ، وَذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ بِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ شُرُوطُ الشَّهَادَةِ ، وَيَكْفِي وَاحِدٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : اثْنَانِ . فَيُعْتَبَرُ مِنْهُمَا لَفْظُ الشَّهَادَةِ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الِانْتِصَارِ قَالَ : كَالْمُقَوِّمِينَ ، وَلَا يَبْطُلُ قَوْلُهَا بِقَوْلِ أُخْرَى وَلَا بِإِلْحَاقِهَا غَيْرَهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=14387لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ الْقَائِفُ عَلَى الصُّورَةِ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ الشَّبَهُ فِي الشَّمَائِلِ وَالْحَرَكَاتِ ، كَقَوْلِ قَائِلِهِمْ :
يَعْرِفُهُ مَنْ قَافَ أَوْ تَقَوَّفَا بِالْقَدَمَيْنِ وَالْيَدَيْنِ وَالْقَفَا وَطَرْفِ عَيْنَيْهِ إذَا تَشَوَّفَا
وَإِنْ عَارَضَ قَوْلَ اثْنَيْنِ قَوْلُ ثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ أَوْ تَعَارَضَ اثْنَانِ سَقَطَ
[ ص: 534 ] الْكُلُّ ، وَإِنْ اتَّفَقَ اثْنَانِ وَخَالَفَا ثَالِثًا أَخَذَ بِهِمَا ، نَصَّ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُ ، بَيْطَارَانِ وَطَبِيبَانِ فِي عَيْبٍ ، وَلَوْ رَجَعَا ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا لَحِقَ بِالْآخَرِ وَنَفَقَةُ الْمَوْلُودِ عَلَى الْوَاطِئِينَ ، فَإِذَا أُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا رَجَعَ الْآخَرُ بِنَفَقَتِهِ وَيَعْمَلُ بِقَافَةٍ فِي ثُبُوتِ غَيْرِ بُنُوَّةٍ ، كَأُخُوَّةٍ وَعُمُومَةٍ ، عِنْدَ أَصْحَابِنَا ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ : لَا ; كَإِخْبَارِ رَاعٍ بِشَبَهٍ وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْفَصِيلِ لِأَنَّا وَقَفْنَا عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ ، وَلِتَأَكُّدِ النَّسَبِ ، لِثُبُوتِهِ مَعَ السُّكُوتِ ، وَنَقَلَ
صَالِحٌ nindex.php?page=showalam&ids=15772وَحَنْبَلٌ : أَرَى الْقُرْعَةَ وَالْحُكْمَ بِهَا يُرْوَى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43819عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَقْرَعَ فِي خَمْسِ مَوَاضِعَ ، فَذَكَرَ مِنْهَا إقْرَاعَ عَلِيٍّ فِي الْوَلَدِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ وَقَعُوا عَلَى الْأَمَةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ } ، وَلَمْ يَرَ هَذَا فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ ، لِاضْطِرَابِهِ ، وَلِأَنَّ الْقَافَةَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ، وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي الْقَافَةِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرٌّ بِقَوْلِ
الْمُدْلِجِيِّ وَقَدْ نَظَرَ إلَى أَقْدَامِ
زَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وَأُسَامَةَ : إنَّ هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَبِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19064رَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ } .
قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ
قُرَيْشًا وُلِدَ لَهُ ابْنٌ أَسْوَدُ ، فَغَمَّهُ ذَلِكَ ، فَسَأَلَ
[ ص: 535 ] بَعْضَ الْقَافَةِ فَقَالُوا : الِابْنُ ابْنُك ، فَسَأَلَ الْقُرَشِيُّ أُمَّهُ عَنْ أَمْرِهِ ، فَقَالَتْ : لَسْت ابْنَ فُلَانٍ ، أَبُوك فُلَانُ الْأَسْوَدُ .
وَبَلَغَنِي أَنَّ السَّارِقَ يَسْرِقُ
بِمَكَّةَ فَيَدْخُلُ إلَى الْبَيْتِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْهُ فَيَرَى قَدَمًا ثُمَّ يَخْرُجُ إلَى الْأَبْطُحِ فَيَقُومُ عَلَيْهِ فَيَمُرُّ بِهِ فَيَعْرِفُهُ .
وَفِي كِتَابِ الْهُدَى :
nindex.php?page=treesubj&link=14328الْقُرْعَةُ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ فِقْدَانٍ مُرَجَّحٍ سِوَاهَا مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ قَافَةٍ ، قَالَ : وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ تَعْيِينُ الْمُسْتَحَقِّ فِي هَذِهِ الْحَالِ بِالْقُرْعَةِ ، لِأَنَّهَا غَايَةُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنْ تَرْجِيحِ الدَّعْوَى ، وَلَهَا دُخُولٌ فِي دَعْوَى الْأَمْلَاكِ الَّتِي لَا تَثْبُتُ بِقَرِينَةٍ وَلَا أَمَارَةٍ ، فَدُخُولُهَا فِي النَّسَبِ الَّذِي يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الشَّبَهِ الْخَفِيِّ الْمُسْتَنِدِ إلَى قَوْلِ الْقَائِفِ أَوْلَى .
وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14336لَهُ عَبْدٌ ، لَهُ ابْنٌ ، وَلِلِابْنِ ابْنَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : وَلَدِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ الْأَكْبَرُ مَعْرُوفَ النَّسَبِ وَادَّعَى أَنَّهُ الْمُقِرُّ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ وَيُعْتَقُوا ، وَيَثْبُتُ نَسَبُهُمْ مِنْهُ بِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهِ فَقَطْ ، لِأَنَّ شَرْطَهُ جَهَالَةُ النَّسَبِ ، فَيُصْرَفُ إقْرَارُهُ إلَى مَنْ يَصِحُّ ، وَإِنْ كَانَ نَسَبُهُ مَعْرُوفًا تَسَاوَوْا ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ الْمُقِرِّ بِهِ ، بَلْ حُرِّيَّتُهُ ، لِأَنَّهَا فِي ضِمْنِ إقْرَارِهِ ، فَيُقْرِعُ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشَّيْخُ فِي فَتَاوِيهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=12325_12218_14336 [ ص: 532 ]