[ ص: 536 ] كتاب العدة يلزم من فارقت زوجا بموت وكذا في الحياة وهي ممن يوطأ ويولد لمثله بعد وطء أو خلوة مطاوعة عالما بها ولو مع مانع ، كإحرام وجب ورتق ، ويتخرج في عدة كصداق ، واختار في عمد الأدلة : لا عدة بخلوة . وفي تحملها ماء رجل وقبلة ولمس وجهان ( م 1 و 2 ) والنكاح [ ص: 537 ] الفاسد كصحيح ، نص عليه .
وقال ابن حامد : لا عدة فيه إلا بوطء مطلقا ، كباطل .
[ ص: 536 ]


