[ ص: 543 ] الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه ، فتقعد للحمل غالب مدته ، وقيل أكثرها ، ثم تعتد كآيسة ، كذا في المحرر وغيره ، واختار الخرقي والشيخ هنا ، لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته ، وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان ( م 7 ) [ ص: 544 ] وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا كآيسة ، وعنه : كمن ارتفع حيضها ، اختاره القاضي وأصحابه ، وكذا مستحاضة ناسية لوقتها ، ومن لها عادة أو تمييز عملت بهما ، وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت بتكرارها ثلاثا نص عليه .
وفي عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر ، وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تصير آيسة فتعتد مثلها ، وعنه : تنتظر زواله ، ثم إن حاضت اعتدت به ، وإلا بسنة ، ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تابعه ، ومنهم أحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي ونقل ابن هانئ : تعتد سنة ، ونقل حنبل : إن كانت [ ص: 545 ] لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر ، ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض : تستبرئ بتسعة أشهر للحمل ، وشهر للحيض ، واختار شيخنا : إن علمت عدم عوده فكآيسة ، وإلا سنة .


