فصل يلزم الإحداد في العدة  وقد نقل أبو داود    : المتوفى عنها والمطلقة ثلاثا والمحرمة يجتنبن الطيب والزينة كل متوفى عنها في نكاح صحيح  [ ص: 554 ] فقط ، اختاره أبو بكر   وابن شهاب  وغيرهما ، وعنه وبائن ، اختاره الأكثر ، وعلى الأول يجوز لها الإحداد ( ع ) لكن لا يسن ، قاله في الرعاية ، مع أنه يحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج ، وقيل : المختلعة كرجعية . 
وفي الانتصار وغيره : لا يلزم بائنا قبل دخول    . 
وفي جامع  القاضي  أن المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد . 
وفي الهدي : الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي ، فصار هذا كعقودهم ، كذا قال : وهو  ترك طيب كزعفران ، وإن كان بها سقم ، نقله أبو طالب  ، وزينة وحلي ولو خاتم وتحسين بكحل أسود بلا حاجة ، وحناء وخضاب ونحو تحمير وجه ، وحفه ، وفيه قول سهو ، ولبس أحمر وأصفر ، وأخضر وأزرق صافيين ، ودهن مطيب فقط ، نص عليه ، كدهن ورد . 
وفي المغني : ودهن رأس ، ويحرم ما صبغ غزله ثم نسج ، كالمصبوغ بعد نسجه ، وقيل : لا { لقوله صلى الله عليه وسلم إلا ثوب عصب   } كذا قيل ، ولا يحرم . 
وفي الترغيب : في الأصح ملون لدفع وسخ ، كأسود وكحلي وأبيض معد للزينة ، وفيه وجه ، ونقاب ، نص عليه ، خلافا  للخرقي  وغيره ، ومع حاجة تسدل كمحرمة ، ولا تمنع من  [ ص: 555 ] الصبر إلا في الوجه ، لأنه يصفره فيشبه الخضاب ، كذا قاله في المغني ، فيتوجه : واليدين ، وأخذ ظفر وشعر وتنظيف وغسل ، ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها  ، باتفاق الأئمة ، قاله شيخنا  ، وتلزم عدة الوفاة في مسكنها لا غيره  ، فإن انتقلت قهرا أو خوفا أو لحق . 
وفي المغني : أو طلب به فوق أجرته وفيه : أو لم تجد إلا من مالها ، فذكر  أبو الخطاب  والمستوعب والمحرر : بقربه ، واختار  القاضي   والشيخ    : حيث شاءت ( م 17 ) ولهم نقلها لأذاها ، وقيل : ينتقلون هم . 
وفي الترغيب ، وهو ظاهر كلام جماعة : إن قلنا : لا سكنى لها فعليها الأجرة وأنه ليس للورثة تحويلها منه ، وظاهر المغني وغيره خلافه ، ولها الخروج نهارا لحوائجها ، قال الحلواني    : مع وجود من يقضيها ، وقيل : مطلقا . 
وفي الوسيلة نص عليه ، نقل  حنبل    : تذهب بالنهار ، وفيه ليلا لحاجة  [ ص: 556 ] وجهان ( م 18 ) وظاهر الواضح : مطلقا ، ونقل أبو داود    : لا تخرج ، قلت : بالنهار ؟ قال : بلى ، لكن لا تبيت ، قلت : بعض الليل ؟ قال : تكون أكثره ببيتها ، فإن خالفت أو لم تحد تمت العدة بمضي الزمان ، وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد فمات قبل فراق البلد  اعتدت في منزله ، وبعده تخير بينهما ، وقيل : وفي الثاني ، كما لو وصلته ، وكذا من دار إلى دار ، وتخير لغير النقلة بينهما بعد مسافة قصر . ويلزمها الرجوع قبلها ، ومثله سفر حج قبل الإحرام . 
وفي التبصرة عن أصحابنا فيمن سافرت بإذنه يلزمها المضي مع البعد ، فتعتد فيه ، وإن أحرمت قبل موته أو بعده  فإن لم يمكن الجمع فقيل : تقدم الحج ، وقيل : أسبقهما ، وفي المحرر : هل تقدم مع القرب العدة أو أسبقهما ؟ فيه روايتان ( م 19 ) وإن أمكن لزمها العود ، ذكره  [ ص: 557 ]  الشيخ  وغيره . 
وفي المحرر : تخير [ مع البعد ] وتتم تتمة العدة في منزلها ( م 20 ) إن عادت بعد الحج ، وتتحلل لفوته بعمرة . 
     	
		 [ ص: 555 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					