وتعتد المبتوتة  [ ص: 558 ] مكانا مأمونا حيث شاءت  ، ولا تفارق البلد ، ولا تبيت خارج منزلها ، على الأصح فيهما ،  وعنه    : هي كمتوفى عنها ، وإن شاء إسكانها في منزله أو غيره أن يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور  لزمها ، ذكره  القاضي  وغيره ، وإن لم تلزمه نفقتها كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أو مستبرأة لعتق ، وظاهر كلام جماعة : لا يلزمها . 
وقال شيخنا    : إن شاء وأنفق عليها فله ذلك ، وسوى في العمدة بين من يمكن زوجها إمساكها والرجعية في نفقة وسكنى ، وإن سكنت علو دار وسكن بقيتها وبينهما باب مغلق ، أو معها محرم  ، جاز ، وله الخلوة مع زوجته وأمته ومحرم أحدهما  ، وقيل : ومع أجنبية فأكثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					