وإن أراد تزويج أمة يطؤها استبرأ ، وعنه : يصح بدونه ، ولا يطأ الزوج قبله ، نقله الأثرم وغيره ، وإن أراد بيعها ونحوه فروايتان ( م 4 ) ، فإن لزمه ففي صحة البيع بدونه روايتان ( م 5 ) وعنه : يلزمه ، ولو لم يطأها ، ذكرها [ ص: 565 ] أبو بكر في مقنعه ، واختارها . ونقل حنبل : فإن كانت البائعة امرأة ؟ قال : لا بد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ؟ وهو ظاهر ما نقله جماعة [ والمذهب الأول نقله جماعة ] وفي الانتصار إن استبرأها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول ، في الأصح .
[ ص: 564 ]


