واستبراء الحامل بوضعه ومن تحيض بحيضة لا ببقيتها ، ولو حاضت بعد شهر فبحيضة ، نص عليهما .
وفي الواضح رواية : تعتد أم ولده بعتقها أو موته بثلاث ، وهي سهو ، وهي في الترغيب في عتقها فإن ارتفع فكعدة ، والآيسة والصغيرة بشهر ، وعنه : ونصفه ، وعنه : بشهرين ، ونقل الجماعة بثلاثة ، اختاره الخرقي وابن عقيل والشيخ ، وهي أظهر .


