ويحرم على الكل لبس ما فيه صورة حيوان  ، قال  أحمد    : لا ينبغي ، كتعليقه ( و ) وستر الجدر به ( و ) وتصويره ( و ) وقيل : لا يحرم ، وذكره  ابن عقيل  وشيخنا  رواية ، كافتراشه ، وجعله مخدا فلا يكره فيهما ، لأنه عليه السلام { اتكأ على مخدة فيها صورة   } رواه  أحمد  ، وهو في الصحيحين بدون هذه الزيادة ، وفي  البخاري  عن  عائشة    { أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل ، قالت : فعرفت في وجهه الكراهية ، قلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت ؟ قال : ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها فقال إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ، ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم وقال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة   } ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي    . 
وقال حسن صحيح ، عن  جابر    { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك   } وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة  لم يكره في المنصوص ، ومثله صورة شجرة ونحوه ، وتمثال ، وكذا تصويره ، وأطلق بعضهم تحريم التصوير    . 
وفي الوجيز يحرم التصوير ( خ ) واستعماله ، وكره الآجري   وغيره الصلاة على ما فيه صورة    . 
وفي الفصول يكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس ، لقوله عليه السلام { لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة   } وكلام  [ ص: 354 ] الأصحاب هنا ظاهر ، وبعضه صريح أن الملائكة لا تمنع من دخوله ، تخصيصا للنهي ، وذكره في التمهيد في تخصيص الأخبار . 
وفي تتمة الخبر من حديث  علي    { ولا كلب ، ولا جنب   } إسناده حسن ، وظاهر كلامهم أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه ، لأنه لم يرتكب نهيا ، كرواية  النسائي  عن سليمان بن بابيه  عن  أم سلمة  مرفوعا { لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس   } سليمان  تفرد عند  ابن جريج  ، ووثقه  ابن حبان  ، ويتوجه احتمال ، وكذا الجنب ، وذكر شيخنا  لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ . 
وفي الإرشاد الصور والتماثيل  مكروهة عنده  في الأسرة والجدران وغير ذلك ، إلا أنها في الرقم أيسر . 
وفي مختصر  ابن رزين  يكره صورة بستر ، أو حائط ; لا صورة شجر ، ويكره الصليب في الثوب ونحوه ، ويحتمل تحريمه ، وهو ظاهر ، نقل صالح  ، 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					