ويكره للرجل لبس المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المصمت  ، وقيل : لا ، ونقله الأكثر في المزعفر وهو مذهب  ابن عمر  وغيره ( و  م    ) وذكر الآجري    والقاضي  وغيرهما تحريم المزعفر له ( و هـ    ش    ) وقيل : يعيد من صلى به ، أو بمعصفر ، أو مسبلا ونحوه ، واختار أبو بكر  هذا المعنى ، وكره  أحمد  المعصفر للرجل كراهية شديدة ، قاله إسماعيل بن سعيد  ، قال  عبد الله بن عمرو    : { رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : أمك أمرتك بهذا ؟ قلت أغسلهما ؟ قال بل احرقهما   } رواه  مسلم  وله أيضا { إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما   } ومذهب ( هـ    م   ش    ) لا يكره المعصفر ، وكذا الأحمر ، واختاره  الشيخ  ، وهو  [ ص: 355 ] أظهر ، والمذهب يكره ، ونقل المروذي  يكره للمرأة كراهية شديدة لغير زينة ،  وعنه  يكره للرجل شديد الحمرة ، قال : ويقال أول من لبسه آل قارون ، أو آل فرعون ، وحمل  الخلال  النهي عن التزعفر على بدنه في صلاته ، وحمله صاحب المحرر على التطيب به ، والتخلق به ، لأن خير طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه ، قال شيخنا    : بناء على أنه هل يلزم من عدم القبول عدم الصحة ، أو عدم الثواب فقط 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					