والصوف  مباح ، قال ابن هبيرة  وكره التخصيص به جماعة من العلماء ، منهم  الثوري    . والبياض أفضل اتفاقا ويباح الكتان إجماعا ، والنهي عنه من حديث  جابر  باطل ، ونقل عبد الله  أنه كرهه للرجل ،  وعنه  يكره لبس سواد للجند  ، وقيل في غير حرب ، وقيل إلا لمصاب ، ونقل المروذي  يحرقه الوصي ، وهو بعيد ، وعلله  أحمد  بأنه لباس الجند أصحاب السلطان والظلمة ، ولم يرد  أحمد  سلام لابسه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					