ويباح القباء  ، قال صاحب النظم    : ولو للنساء ، والمراد ولا تشبه ، ونعل خشب ، ونقل فيه حرب لا بأس لضرورة ، وما حرم استعماله حرم بيعه ، وخياطته ، وأجرتها ، نص عليه ، والأمر به كبيع عصير لمن يتخذه خمرا على ما يأتي ، ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته ، وقيل لا ،  وعنه  يحرم لعموم النهي ، لا لبسه فقط (  م    ) وفي الرعاية وغيرها إن طهر بدبغه لبسه بعده وإلا لم يجز ، وله إلباسه دابة ، وقيل مطلقا ، كثياب نجسة . 
وفي الانتصار جلد كلب لإباحته في الحياة في الجملة ، لا جلد خنزير ، وذكر أبو المعالي  عن  أبي الوفاء  أنه خرج إلباسها ( أي الدابة ) جلد الميتة ، قبل دبغه ، وبعده ، إذا لم يطهر على استعماله في اليابسات ، وإن لبسه لنفسه يكره قال  ابن عقيل  كثوب نجس ، وحرمه  القاضي  كجلد كلب وخنزير . 
				
						
						
