[ ص: 618 ] وإن أراد أحد أبويه سفرا لحاجة  فقيل : للمقيم ، وقيل : للأم ، وقيل : مع قربه ( م 5 و 6 ) والسكنى مع قربه للأم ، وقيل : للمقيم ، ومع بعده ولا  [ ص: 619 ] خوف للأب ( و  م   ش    )  وعنه    : للأم ، وقيدها في المستوعب والترغيب بإقامتها ، وعند الحنفية هو للمقيم إلا أن تنتقل الأم إلى بلد كان فيه أصل النكاح . 
وقال صاحب الهدي : إن أراد المنتقل مضارة الآخر وانتزاع الولد لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه مصلحة طفل . وهذا متوجه ، ولعله مراد الأصحاب ، فلا مخالفة ، لا سيما في صورة المضارة ، والبعيد مسافة قصر ، ونصه : ما لم يمكنه العود في يومه ، اختاره  الشيخ    . 
     	
		
				
						
						
