ولهذا قال ابن حزم قبيل كتاب العاقلة : من جرح جرحا يمات من مثله فتداوى بسم فمات فالقود على القاتل ، لأنه مات من فعل الجارح ومن فعل نفسه ، فكلاهما قاتل .
وقال قبل هذا : من قتل ميتا لا شيء فيه ، لأنه ليس قاتلا ، ومن كسره أو جرحه فقد قال الله تعالى { والجروح قصاص } وهذا جرح وجارح .
وقال { وجزاء سيئة سيئة مثلها } وهذا الفعل بالميت سيئة واعتداء ، فالقصاص واجب إلا أن يمنع منه إجماع ، وأكثر خصومنا يرون القطع على من سرق من ميت كفنه ، والحد على من زنى بميتة أو قذف ميتا ، انتهى كلامه .


